الفيض الكاشاني
168
الوافي
الفقيه ، 3 / 318 / 4133 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم اللَّه جل وعز عليه فليأكل ما قتل وإن كان له نبل غيره فلا » ( 1 ) . بيان : النبل السهام العربية 19159 - 4 الفقيه - 3 / 318 / 4134 وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس » . 19160 - 5 الفقيه - 3 / 318 / 4135 وفي خبر آخر : إن كانت تلك مرماته فلا بأس » . 19161 - 6 الفقيه - 3 / 318 / 4136 وروي : أنه إن خرق أكل وإن لم يخرق لم يؤكل » . 19162 - 7 الكافي - 6 / 212 / 3 / 1 العدة عن سهل ومحمد عن أحمد جميعا عن التهذيب ، 9 / 35 / 143 / 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل ( 2 ) » .
--> ( 1 ) في الكافي والتهذيب هكذا : قلت : وان كان له نبل ، قال : لا . ( 2 ) قوله « وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل » هذا هو المعروف بين الأصحاب على ما في الكفاية فلا يحل ما قتل بالقتل والدق والصدمة . « ش » .